شهدت العهود الإسلامية إقامة مؤسسات علمية وخيرية كثيرة من قبل السلاطين بتخصيصهم بعض موجودات بيت المال لذلك برز في الفقه الإسلامي اتجاهان في اعتبار هذا من قبيل الوقف أو عدم اعتباره كذلك؟
لذلك تم تميزه بالرصد
والرصد في القوانين الوضعية التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية يقوم على أساس التميز بين الملكية القانونية وملكية الاستفادة من أصول محددة، إذ بينما يكون أمين الرصد مالك قانوني للأصول فإن المستفيد هو مالك الاستفادة من تلك الأصول ويكون ألراصد / الواهب موجد للأصول، هذا التمييز بين نوعي الملكية يحقق قيمة مضافة تعود بالعديد من المزايا على الراصد والمستفيد